ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح [الطعن رقم 23 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 13 / 2 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 325 ]
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري إلتزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 1/157 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً [الطعن رقم 286 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1072 ]