ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. الطعن رقم ۷٤٤۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٥ - صفحة ۹۱ )
اذا تم الصلح بالجلسه الاولى لا يستحق الا ربع الرسم
تعليقات