ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث.لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم فى الاستئناف….. لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذى يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى فى البيوع المتتالية ممكنًا – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون )( الطعنين رقمي 2629، 2632 لسنة 73 القضائية)
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه الى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع ، بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع ، إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته وكان من المقرر أيضاً - أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – متى توافرت لهم شروطه – في مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى مصلحة محققة ، في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائعين له ، وهو ما يجيز في صحيح القانون اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر هذا فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من يُنازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من عدم تحقق الغاية منها إذ أن الأخير لم يقدم سند ملكية البائع له ودليل تسجيله وهو ما يجعل انتقال الملكية إليه بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى غير ممكن في حين أن إسناد الطاعن ملكية البائع له للتقادم المكسب يعد دفاعاً في الدعوى يوجب على المحكمة تحقيقه متى قدم دليله للوقوف على مدى توافر شروط كسب الملكية بوضع اليد فى جانب الأخير فإن قام الدليل على توافرها فقد ثبتت ملكية البائع للعقار وحينئذ تتوافر لدعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده شرط قبولها ، إذ إن الحكم الصادر له متى أصبح نهائياً يصلح سنداً ناقلاً للملكية بذاته قابلاً للشهر دون أن يتطلب ذلك تحقيقاً تجريه مصلحة الشهر العقارى بعد أن تكلفت المحكمة به ، وتلك غاية تجيز له إقامة الدعوى وتوجب قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم ٦۹٦۸ لسنة ۸۰ ق
"لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير، وإذ كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة
(الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ٥۸ ق مكتب فني سنة ٤٦ - قاعدة ۱٤۸ صفحة ۷٥٦)