مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . الطعن رقم ۹۹۰ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۳۹ - صفحة ۱۸۲۳ )
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه. الطعن رقم ۳۳۱ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۲٤ / ٤ / ۱۹۹۱مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۱٥۳ - صفحة ۹۳٦ )