تنص المادة65/3 من قانون المرافعات على انه (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها)
كما تنص المادة 103 من قانون المرافعات على انه ( للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهه- بمحضر الجلسة إلا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق)
كما تنص المادة 126 مكرر من قانون المرافعات على انه (لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه)
كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض النص في الفقرة الثالثة من المادة(65)من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم6لسنة1991 علي أن"ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها" والفقرة الثانية من المادة(103)من ذات القانون علي أن" ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه ـ بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق"والنص في المادة(126)مكرر من ذات القانون أيضا علي أن" لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه" يدل علي أن المشرع فرض علي المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد علي حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم علي صحة التعاقد علي حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهه واثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء علي عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم القبول.[الطعنين رقمي829, 1180لسنة69ق جلسة13/6/2000]
ملحوظه حكم نقض مغاير بانه لا يلزم شهر محضر الصلح طالما تم شهر صحيفة الدعوى ولم يتضمن العقد ايه حقوق عينيه اخري لم تشملها الصحيفه وهذا الراي مستقر عليه لدى العموم لوجود تعديل باضافة فقره جديده / شرح القاعده وبيان اوجه التعديل
القاعده إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65 و103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولاهما على أنه (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها وفى ثانيهما على أنه (ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق) هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهى - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حيث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة في الجلسة الطعن رقم ٤٦۸٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦۹٤ )
التعديل
بذات حكم النقض
إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار
إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من
المادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلي كل منهما ) ..... تدل
إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من
الحقوق أنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة
الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات
الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عيينة أخرى غير تلك التي
شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة
العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير
مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه .
والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في
فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر
عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن
اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص
ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى
المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات
المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في
كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص
المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما
يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي
الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة
دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه
الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٤٦۸٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦۹٤ )