الحكم بالحاق محضر الصلح ليس له حجيه الشئ المحكوم فيه كونه لا يعدو ان يكون عقد و القاضي هو الموثق للاتفاق

أن الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . الطعن رقم 104 لسنة 70 ق - جلسة 20 / 3 / 2013

مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائزالطعن رقم 990 لسنة 45 ق - جلسة 22 / 6 / 1980

ملحوظه   وبالتالي الحكم في حقيته عقد وان اتخذ شكل الاحكام بمعنى ان الشهر العقاري حال قيامه بشهر الحكم يتعين عليه بحث الملكيه كما لو كان التسجيل رضائي ولا يتم شهر الحكم دون ذلك

تعليقات