ومن المقرر باحكام محكمة النقض ( أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في تنفيذ الالتزام وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ( الطعن رقم 3366 لسنة 64 ق - جلسة 25 / 5 / 2004 )
قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد - الطعن رقم 816 لسنة 49 ق - جلسة 3 / 6 / 1982
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى - الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق - جلسة 22 / 6 / 1994
الاستثناء ان كان هذا متعلق بعقود الايجار
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد . الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد. الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم بتاريخ.. / .. / ٢٠٠٦ أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذ كان البين أن العقد قد تضمن في بنده الخامس أنه إذا تأخر المستأجر - المطعون ضده بصفته - عن سداد الأجرة عن موعدها لمدة ثلاثة أشهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر، وكان المطعون ضده قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد، ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه قد تحقق، ولا يغير من ذلك عرض المطعون ضده بصفته مبالغ الأجرة بعد ميعاد استحقاقها فقبلتها الطاعنة، فإن هذا القبول لها لا يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
تحصيل احد الاقساط في تاريخ لاحق على ميعاد الاستحقاق أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ يعد تنازل ضمني عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ والاستثناء ان كان هذا متعلق بعقود الايجار
تعليقات