ومن المقرر باحكام محكمة النقض ( أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في تنفيذ الالتزام وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ( الطعن رقم 3366 لسنة 64 ق - جلسة 25 / 5 / 2004 )
قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد - الطعن رقم 816 لسنة 49 ق - جلسة 3 / 6 / 1982
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى - الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق - جلسة 22 / 6 / 1994
وقد اتجهت محكمة النقض في بعض احكامها انه في حالة استلام القسط في وقت لاحق على ميعاد الاستحقاق يفرق بين حالتين ان كان هذا الاستلام بتحفظ فلا يعد تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ وان كان بدون تحفظ ما يعد تنازل ضمني عن الشرط الصريح الفاسخ
لما كان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ؛ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل، وتقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمنا عن حق من الحقوق التي ترتبها له العقود هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن تنازل عن حقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في البند الثالث من العقد بقبوله سداد قيمة الشيكين الثاني والثالث من ثمن العين المبيعة بعد موعد استحقاقهما دون تحفظ وتسليم المطعون ضده الأول أصل الشيكين بما يدل على تنازله عن هذا الشرط، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضاءه وفيه الرد المسقط لما يناهضه،)( الطعن رقم 13390 لسنة 94 ق - جلسة 4 / 2 / 2026)
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه. فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع سقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان المقرر أيضا أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بجلسة 10 /10 /1990 أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده لمبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة الدرجة الأولى وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة...)( الطعن رقم 2162 لسنة 62 ق - جلسة 14 / 4 / 1993 - مكتب فني 44 - جزء 2 - صـ 117 - ق 160 )
تحصيل احد الاقساط في تاريخ لاحق على ميعاد الاستحقاق أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ يعد تنازل ضمني عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ وقد اتجهت محكمة النقض في بعض احكامها انه في حالة استلام القسط في وقت لاحق على ميعاد الاستحقاق يفرق بين حالتين ان كان هذا الاستلام بتحفظ فلا يعد تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ وان كان بدون تحفظ ما يعد تنازل ضمني عن الشرط الصريح الفاسخ
تعليقات