أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الجزائى - باعتباره تعويضاً اتفاقياً - هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائى متعلقاً بالالتزامات التى ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد ) الطعن رقم 198 لسنة 70 ق - جلسة 15 / 12 / 2011
أن الشرط الجزائي - باعتباره تعويضًا اتفاقيًا - هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقًا للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد، كما أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه ، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأیید طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي اخطأت في ذلك وطبقت أحكام المسئولية العقدية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداء لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع كما سلف بيانه ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 20/12/2012 أن الشرط الجزائي الثابت في البند السابع منه لا يُعد مستقلاً بذاته عن بنود العقد، وأن الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١٤ مدني كلي بورسعيد قد قضي بإلزام الطاعن برد العين لانتهاء مدة العقد مما مؤداه زوال عقد الإيجار موضوع التداعي بانتهائه وعدم جواز إعمال أي من بنوده، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضي بإلزام الطاعن بقيمة الشرط الجزائي الثابت بالبند السابع من بنود عقد الإيجار المنتهي وطبق قواعد المسئولية العقدية علي الدعوي ولم يعرض لدفاع الطاعن المبين بسبب النعي ويتحرى الأساس القانوني الصحيح للمسئولية - إن كان له محل - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه )( الطعن رقم ٦۱۱٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲٤)
ملحوظه حكم النقض التالي يوضح المقصود بالالتزام التابع و المستقل
إذ كان إزاء ما ورد بالعقد بخصوص مآل المعدات والآلات والتجهيزات التى أقامها أحد الخصوم على المنشأة التى يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين وكان هذا الاتفاق يتضمن شروطاً وأوضاعاً مستقلة بذاتها غير متعلقة بأى من التزامات الطرفين فلا يكون لزوال العقد ثمة تأثيـر عـلـى وجـود هـذا الاتـفـاق مـا دام أن الأمـر يـتـضـمـن اتـفـاقـاً مـسـتـقـلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد ، والذى يكون فى هذه الحالة قد تضمن عدة وجوه ، لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه ، مستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذى فسخ ، عدم اعتبار هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه . الطعن رقم ۱۷٥٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱۳۸ - صفحة ۹۱۲ )
ان عبارة اذا اخل اي طرف باي من التزاماته يؤدي ..... هو شرط جزائي تابع للالتزام الاصلي ويسقط بفسخ العقد
طرفى عقد التداعى اتفقا بالبند السادس من العقد على أنه إذا أخل أى طرف بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد يلتزم بأن يؤدى للطرف الآخر مبلغ يقدر بنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية للعقد كشرط جزائى للطرف المضرور، فإن هذا الذى اتفق عليه طرفا العقد جزاء لإخلال أى منهما بالتزاماته إنما هو شرط جزائى يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ العقد لإخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها الواردة بالعقد، وكان مؤدى فسخ عقد التداعى وزوال الالتزام الأصلى سقوط الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه بما كان يجب معه تولى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بصفته تعويضاً قدرته بمبلغ 11600 یورو باعتباره تعويضاً اتفاقياً بعد أن أعملت سلطتها فى تخفيضه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون المدنى باعتبار أن الاتفاق محل العقد قد نُفِّذ فى جزء منه، وذلك رغم فسخ العقد الوارد به هذا الشرط، وبعد أن ألزم الشركة الطاعنة برد قيمة الشحنة التى اشتملت على العيب والمخالفة لبنود العقد، ودون أن يبين وجه الضرر المبرر للقضاء بالتعويض والأساس الذى قدر بناء عليه استحقاق المطعون ضده بصفته لتلك القيمة التى قدرها، وكان يتعين على محكمة الموضوع بحث استحقاق الأخير للتعويض وفقاً للقواعد العامة، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۱٦٤۳۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
اذا كان الشرط شرط جزائي تابع للالتزام الاصلي يزول بزوال العقد ويتعين على المحكمه ان تقضي بالتعويض ان كان له محل وفقا للمسؤليه التقصيريه ولا يكون قضاءا منها بما لم يطلبه الخصوم اما اذا كان ببند مستقل لا يسقط ولا يزول بزواله انما يكون قائم بذاته يقضى به رغم فسخ العقد
تعليقات