العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين، وإذ يبين من العقد النهائي أنه قد خلا من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الابتدائي، فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه )(الطعن رقم 4 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 513 )
العقد النهائي دون العقد الإبتدائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. وإذ كان يبين من عقد البيع النهائي المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذي كان منصوصاً عليه في العقد الإبتدائي أو الإحالة إليه، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد شابه فساد في الإستدلال )(الطعن رقم 266 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 528 )
المقرر في قضاء محكمة النقض ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على ارادتهما النهائية، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائى وخلت عبارته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون إكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره في العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه . الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱٤٤ - صفحة ۷۷۲ )
العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين فاذا لم يتضمن على بند سبق النص عليه بالعقد الابتدائي عد تنازل عنه كالشرط الجزائي
تعليقات