العقد يحكمه قواعد الفسخ الضمني فقط في حالة الاتفاق على انه في حالة الاخلال يحق للدائن الحق في امرين اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسه او مطالبة المدين بكافة الاقساط فإن تلك الصيغة على النحو لا تفيد الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ

وكان النص في البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعى على أنه إذا تأخر الطرف الثانى - الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه في موعده المحدد بخطر في موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره إستحقت جميع الأقساط دفعه واحدة ويكون للشركة البائعة في هذه الحالة الحق في أحد أمرين : (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى آخر . (2) مطالبة الطرف الثانى بباقى الأقساط التى تأخر في سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14% .... فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه في حالة التأخر وفى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائي - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه أعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مؤيداُ بدليله على النحو الوارد بسبب النعى مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التى ساقها - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۲۲٤۷ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۱۹۹۷ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱۳۸ - صفحة ۷۰۱ )
تعليقات