ومن حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه من محكمة ثانى درجة أخطأت فى تطبيقها وتأويلها وقدرت التعويض بمبلغ .... تقديرا اجتهاديا مع أن المتعاقدين اتفقا على تقدير التعويض فى حالة التأخير فى التسليم بمبلغ عشرة جنيهات يوميا فان هذا مردود عليه ..... أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد بالعقد هو شرط تهديدى ومن مقتضى ذلك أن يكون لها أن لا تعمل هذا الشرط وأن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة الطعن رقم ۱۹٥ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۱۹٥٥مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۹۱ - صفحة ٦۸٦ )
ومن المقرر فقها ( ان الأصل في الشرط الجزائي هو أن يكون تقديرًا مقدمًا للتعويض ولكن قد يستعمله المتعاقدان لأغراض أخرى من ذلك أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرًا على الضرر الذي يتوقعانه فيكون الشرط الجزائي بمثابة تهديد مالي. مثال.. "اتفق متعاقدان مقدما على أن يدفع المقاول مبلغاً كبيرا - يقرب من الغرامة التهديدية - عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل في الحالتين يبدو أن المبلغ المقدر إنما وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر وفي الحالتين يخفض القاضي هذا المبلغ المقدر في الغرامة التهديدية عندما يحولها إلى تعويض نهائي، وفي الشرط الجزائي عندما يرى أن تقدير الطرفين كان مبالغ فيه إلى درجة كبيرة كما سنرى. ولكن الذي يميز بين الوضعين في مثل هذه الأحوال أن الغرامة التهديدية حكم يصدر من القاضي، أما الشرط الجزائي فاتفاق يتم مقدما بين الطرفين." (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة ۲۰۲۱ - نظرية الالتزام بوجه عام المجلد الثاني ص ۸۱۰)
ومن المقرر فقها ( أن الشرط الجزائى هو اتفاق مسبق على تقدير التعويض لذى يلتزم المدين بأن يدفعه للدائن إذا ما أخل بإلتزامه مفترضاً فى هذا التقدير مساواته للضرر الذى قد يصيب الدائن و قد يكون الضرر اشد أو أقل مما توقعه المتعاقدان و حينئذ تظل للشرط طبيعته بإعتباره شرطاً جزائياً فيخضع لتقدير القاضى وفقاً لأحكام هذا الشرط و قد لا يقصد المتعاقدان من اتفاقهما تقدير التعويض على نحو ما تقدم إنما يتضمن العقد شرطاً بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغاً باهظاً فى حالة تخلفه عن تنفيذ إلتزامه بحيث لا يتناسب إطلاقاً مع الضرر الذى قد يصيب الدائن بسبب عدم تنفيذ المدين لإلتزامه و حينئذ لا يكون هذا الشرط جزائياً و إنما يكون شرطاً تهديدياً قصد منه حمل المدين على تنفيذ إلتزامه و يكون العقد خلواً من الشرط الجزائى مما يتعين معه على المحكمة طرح الشرط التهديدى و تقدير التعويض المستحق وفقاً لما تقضى القواعد العامة فيشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ( المطول فى شرح القانون المدنى للمستشار أنور طلبة الجزء الرابع طبعة 2011 ص 628 طبعة نادى القضاة )
مع الاخذ في الاعتبار ان توافر عنصر المبالغه في تقدير التعويض الاتفاقي هو امر يتوقف بحثه على طلب المدين وليس للمحكمه التعرض له من تلقاء نفسها
تنص المادة 224من القانون المدنى على انه :-لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، ...- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( إذ كان لا يبين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالثة المدينان قد أثبتا أمام محكمة الموضوع بأن مقدار التعويض الاتفاقى المنصوص عليه فى العقد محل التداعى مبالغاً فيه؛ وهو شرط لممارسة قاضى الموضوع سلطته فى تخفيض التعويض وما كان يوجب إعمال الشرط الجزائى فإن محكمة الاستئناف إذ تصدت إلى تقدير هذا التعويض من تلقاء ذاتها وقضت بتخفيضه بمقولة أنه مبالغ فيه نسبياً فإن حكمها بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون) الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱
ملحوظه الاتفاق بعقد الايجار على انه إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد مبلغ عن كل يوم تأخير هو شرط جزائي مستقل لا يسقط بفسخ العقد
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2008 أنه قد نص فى بنده السابع عشر على أنه " إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد 100 جنيه " مائة جنيه " عن كل يوم تأخير ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ – من التزامات ، مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين جراء عدم تنفيذ المطعون ضده التزامه برد العين وتسليمها فور انتهاء العقد وتقدير التعويض الجابر لها . ۱۸۲٥۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۱
ملحوظه الشرط الجزائى عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ان كان في صورة غرامه دوريه فهو في حقيقته اتفاق على فوائد تاخيريه فلا يجوز ان يزيد مقدارها عن 7% وعلى المحكمه تخفيضها
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( إن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . وإذ كان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ....على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ .... جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره ..... جنيهاً فيكون المجموع مبلغ ..... جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره..... جنيهاً فيكون المجموع مبلغ ...... جنيهاً وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ ..... حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .)(الطعن رقم ۹۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۳ / ٤ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥۲۱ )
اذا كان الشرط الجزائي شرط تهديدي يكون للمحكمه عدم اعماله و القضاء بالتعويض وفقا للقواعد العامه مثل الاتفاق على تعويض يمثل مبلغ معين يدفع دوريا فى حالة التأخير عن التسليم وفي كل الاحوال يتعين تمسك المدين بان التعويض مبالغ فيه فهو امر مقرر لمصلحته
تعليقات