يشترط اختصام البائع للبائع لقبول دعوى صحه ونفاذ العقد

فانه ومن المقرر أن دعوى صحة ونفاذ البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلي بحث موضوع العقد ونفاذه والمقصود منها هو إلتزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فالمشتري لا يجاب إلي طلبه في دعوى صحة التعاقد إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلي البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب علي المشتري أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه له حتى إذا ما صدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين معاً أمكن تسجيلهما وبذلك تنتقل الملكية إلي المشتري. وإلا كانت دعوى المشتري بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ( الطعن رقم 1001 لسنة 46 ق جلسة 14/4/1981 )
ومن المقرر أن المشترى لا يجاب إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم والذي يصدر له فى الدعوى ممكنين وهو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن ". ( طعن 369 لسـ 43 ق جلسة 21/12/76)
ملحوظه وان كانت الملكيه الت بالميراث يتعين والوقوف على سند ملكية المورث
أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائى بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية. الطعن رقم ۱٤۳۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ۱۰۲۱ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى في هذا الخصوص ( الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية ) مجرد تقديم إعلام وراثة أو سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن عقد البيع الصادر للمورث ممن باع له العقار دون التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة . الطعن رقم ۳٤۹۰ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱٥





تعليقات