يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
ونصت الماده 224 من القانون المدني
- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
أن المادة 224 من القانون المدني تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائي الوارد في العقد يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه [الطعن رقم 5192 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2000 ]
إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور [الطعن رقم 928 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1983
التعويض الاتفاقى وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين. الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲٦۹ - صفحة ۱٤۷۹ )
ملحوظه امر ما تقدم ليس من النظام العام
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته و أن النص في العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن ، و على القاضى أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك .الطعن رقم ۷٤۳ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۱۹۸۳ مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ٤٥ - صفحة ۱٦٦ )
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( إذ كان لا يبين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالثة المدينان قد أثبتا أمام محكمة الموضوع بأن مقدار التعويض الاتفاقى المنصوص عليه فى العقد محل التداعى مبالغاً فيه؛ وهو شرط لممارسة قاضى الموضوع سلطته فى تخفيض التعويض وما كان يوجب إعمال الشرط الجزائى فإن محكمة الاستئناف إذ تصدت إلى تقدير هذا التعويض من تلقاء ذاتها وقضت بتخفيضه بمقولة أنه مبالغ فيه نسبياً فإن حكمها بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون) الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱
ومن المقرر فقها ان ( مفادة المادة 224 من القانون المدنى ان تحقق الضرر شرط لاستحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي فإن لم يصب الدائن ضرر فسخ التعاقد او الغائه فلا يقضي له بهذا التعويض كما أنه لا يستحق تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيضاً ويجوز للمدين اثبات ان الدائن لم يصبه ضرر وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن .. ويعتبر طلباً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضت طلب المدين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء الضرر، فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني فإن كان لا غني عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة تعين عليها قبوله وإلا فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان.
(المطول في شرح القانون المدني المستشار أنور طلبة المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة 30 )
ومن المقرر أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . " ( طعن رقم 1806 لسنة 52 ق ، جلسة 18 / 3 / 1987 )
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته و أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن ، و على القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك "( طعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ص 166)
(المطول في شرح القانون المدني المستشار أنور طلبة المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة 30 )
ومن المقرر أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . " ( طعن رقم 1806 لسنة 52 ق ، جلسة 18 / 3 / 1987 )
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته و أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن ، و على القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك "( طعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ص 166)