يجوز للمحكمه تخفيض او تعديل قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه وهذا الامرغير متعلق بالنظام العام

نص الماده 216 من القانون المدني

يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

ونصت الماده 224 من القانون المدني
- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

أن المادة 224 من القانون المدني تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائي الوارد في العقد يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه [الطعن رقم 5192 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2000 ]

إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور [الطعن رقم 928 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1983 

التعويض الاتفاقى وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين. الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲٦۹ - صفحة ۱٤۷۹ )

ملحوظه امر ما تقدم  ليس من النظام العام 

من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته و أن النص في العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن ، و على القاضى أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك .الطعن رقم ۷٤۳ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۱۹۸۳ مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ٤٥ - صفحة ۱٦٦ )

تعليقات