إذ كان الثابت بالأوراق من عقد البيع وعريضة الدعوى وتقريرىّ الخبرة كما حصلهما الحكم الابتدائي , أن الأرض مدار التداعى هى أرض شائعة في مساحات شائعة ومن ثم يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد التداعى في حين قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الطلبات في الدعوى هى صحة ونفاذ عقد بيع أرض مفرزة في مساحات شائعة بما يخالف الثابت بالأوراق.( الطعن رقم ۸٥٦۷ لسنة ۷۸ ق - جلسة ٥ / ٤ / ۲۰۱۷
يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد بيع لحصه مفرزه من مال شائع قبل اتمام القسمه
تعليقات