وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات - الطعن رقم 274 لسنة 32 ق - جلسة 28 / 4 / 1966 - مكتب فني 17 - جزء 2 - صـ 938 - ق 129
يجوز بحث الحيازه حيازه بحث وضع اليد بكافة طرق الاثبات كونها واقعه ماديه
تعليقات