يجوز بحث الحيازه حيازه بحث وضع اليد بكافة طرق الاثبات كونها واقعه ماديه

 وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات - الطعن رقم 274 لسنة 32 ق - جلسة 28 / 4 / 1966 - مكتب فني 17 - جزء 2 - صـ 938 - ق 129

تعليقات