الخصومة بشأن تقدير التعويض عن نزع الملكية والملزم باداءه تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق

أن ( مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وهذه الجهة هى التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية، بحسبانها الجهة المستفيدة الطعن رقم ۱۱٥۷۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲٥
واستقرت ايضا محكمة النقض على أن ( المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يتعين توجيهها للجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة فهي صاحب الصفة في الدعوى والملزمة بالتعويض وفقًا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. الطعن رقم ۱٥٥٤۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٥
وأن ( النص في المادة 9 من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويُرفع الطعن وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ..."، الطعن رقم ۱۱۲٥۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات