بإنعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل [الطعن رقم 218 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 357 ]
شراء المحال له من المحيل الدين ليحل محله في مطالبة المدين به فانه ينتقل اليه الحق بقيمته حتى وان كان تم شراءه بمبلغ اقل
تعليقات