شراء المحال له من المحيل الدين ليحل محله في مطالبة المدين به فانه ينتقل اليه الحق بقيمته حتى وان كان تم شراءه بمبلغ اقل

بإنعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل [الطعن رقم 218 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 357 ]

تعليقات