لا يشترط لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل

استقرت محكمة النقض انه ( لا يشترط وفقا لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل[الطعن رقم 360 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 170 ]

تعليقات