أن مفاد النص فى المادتين ۸۲۷ ، ۸۲۸ من القانون المدنى يدل على أن إدارة المال الشائع هى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ويكون له رفع دعوى بطلان العقود. الطعن رقم ۲۲۸۲۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤
لاحد الشركاء على الشيوع طلب بطلان العقود التي ابرمها الشركاء لانه عد وكيلا عنهم في ادارة المال الشائع
تعليقات