اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص 1970 للاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي بين ( مصر- قبرص - الجمهورية التشيكية - الدنمارك - الصين - استونيا - فنلندا - إيطاليا - لوكسمبورج - هولندا - النرويج - بولندا - البرتغال - جمهورية مولدوفا - سلوفاكيا - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى - أيرلندا الشمالية )

الدول الموقعه على الاتفاقيه وفقاً لاخر تحديث من الموقع الرسمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (  ( HCCH الحاصل في عام 2014 هم ( الصين - قبرص  -  الجمهورية التشيكية - الدنمارك - مصر - استونيا - فنلندا - إيطاليا - لوكسمبورج - هولندا - النرويج - بولندا - البرتغال - جمهورية مولدوفا - سلوفاكيا - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى - أيرلندا الشمالية )

قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1979 الوقائع المصرية - العدد - في 11 سبتمبر سنة 1980 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 1/6/1970

رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي الذي يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على النصوص التالية:

1- تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع فى دولة أخرى متعاقدة على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها في هذه الدولة ولها فيها أثرها القانوني لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء أو بالإجراءات أو أحكام الأدانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدي وبصفة خاصة إلى أحكام الالزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال

2- مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدي في اية دولة متعاقدة أخرى إذا كان عند تاريخ تقديم الطلب في الدولة التي تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدي (والتي يطلق عليها فيما يلي دولة الأصل) 1- للمدعي عليه محل أقامة معتاد في هذه الدولة 2- أو كان للمدعي محل أقامة معتاد بالأضافة إلى أحد الشروط التالية : (أ) أن يكون محل الأقامة المعتاد المشار إليه بعالية قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب (ب) أن يكون هو آخر محل أقامة للزوجين معا 3- أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة 4- أو أن يكون المدعي من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية : (أ) أن يكون للمدعي محل أقامة معتاد في هذه الدولة (ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضي عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب أو 5- أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا في هذه الدولة عند تقديم الطلب (ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة في آخر الأمر في دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب

3-عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي مستندا في دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعني المسلم به في هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متي كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها

4- إذا كان هناك دعوي فرعية فأن دعوي الطلاق أو الأنفصال الجسدي الذي يحدث بناء على الدعوي الأصلية او الدعوي الفرعية يكون معترفا بهما إذا توافرت في أحدي الدعوتين الشروط المقررة في المادتين الثانية أو الثالثة

5- عندما يكون طلب الأنفصال الجسدي الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في نصوص هذه الاتفاقية قد تحول إلى طلاق في دولة الأصل لا يجوز رفض الأعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 أو 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق

6- عندما يكون المدعي عليه حاضرا إجراءات التداعي فأن سلطات الدولة التي يطلب منها الأعتراف بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذي بني الأختصاص على أساسها لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي استنادا إلى أحد الأسباب الآتية : (1) أما أن القانون الداخلي للدولة التي يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي لنفس الأسباب أو (ب) أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص لهذه الدولة مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية فأنه لا يجوز لسلطات الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي فحص القرار من حيث الموضوع

7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الأعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق

8- يجوز رفض الأعتراف بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي إذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار المدعي عليه بدعوي الطلاق أو الأنفصال الجسدي أو إذا لم يتمكن المدعي عليه من التمسك بحقوقه

9- يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الأعتراف بالطلاق أو بالأنفصال الجسدي إذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التي يطلب فيها الأعتراف أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الأعتراف في هذه الدولة

10- يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالأنفعال الجسدي إذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام

11- لا يجوز لأي دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا بهذه الاتفاقية أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق

12- يجوز أرجاء الفصل في دعوي طلاق أو في دعوى انفصال جسدي في أي دولة متعاقدة إذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هي موضوع دعوي مرفوعة في دولة أخرى متعاقدة

13- بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدي الذي وقع في دول متعاقدة والتي يطلب فيها الاعتراف به والتي تطبق نظامين قانونين أو أكثر على وحدات أقليمية مختلفة (1) فأن الاشارة إلى قانون دولة الأصل يستهدف قانون الأقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي (2) وإن الاشارة إلى قانون الدولة الذي وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضي (3) وان الاشارة إلى الموطن أو إلى محل الأقامة في دولة الأصل يستهدف بموطن أو محل الاقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي

14- لتطبيق المادتين الثانية والثالثة عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة 1- تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية إذا كانت الدولة التي بعد الزوجين من رعاياها إذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمها هي بمثابة وطنا لهما بغض النظر عن محل الأقامة المعتاد للزوجين 2- تطبق الفقرتان 4, 5 من المادة الثانية إذا كان المدعي من رعايا دولة وقع الطلاق أو الأنفصال الجسدي على أحد أقاليمها وتعد بمثابة وطن له

15- بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر على فئات مختلفة من الأشخاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فأن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانوني الذي يعينه قانونها

16- إذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار قانون دولة متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التي يطلب فيها الاعتراف والتي تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي نظامين قانونيين أو اكثر على الأقاليم أو على الأشخاص فأنه يجوز الرجوع إلى النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة

17- هذه الاتفاقية لا تضع العقباب في دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الذي وقع بالخارج

18- لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التي تناولتها هذه الاتفاقية غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب في ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذي نحن بصدده وتتعارض مع هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الأقليمية وأيا كانت نصوص هذه الاتفاقية فأن الدول المتعاقدة تعهدت بمقتضي هذه الاتفاقية بالأعتراف بالطلاق وبالأنفصال الجسدي الواقع في الدولة المتعاقدة التي لا تكون طرفا في مثل هذه الاتفاقيات

19- يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الأنضمام إليها أن تحتفظ بحقها في : (1) ألا تعترف بطلاق أو بأنفصال جسدي بين زوجين يكونا من رعاياها بصفة مطلقة وقت وقوع الطلاق أو الأنفصال الجسدي وذلك إذا طبق قانونا آخر غير القانون الذي عينه قانونها الدولي الخاص ألا إذا أدي تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه (2) ألا تعترف بطلاق وقع بين زوجين إذا كان للزوجان محل اقامة معتاد في دول لا تأخذ بنظام الطلاق ولا يجوز لدولة أن تستفيد من التخفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الأعتراف بتطبيق المادة 7

20- عند التصديق على الاتفاقية أو الأنضمام إليها يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها في عدم الاعتراف بطلاق وقع إذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق وقت وقوعه لن يكون لهذا التحفظ أي أثر إلا إذا كان قانون الدولة التي تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق

21- يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي عند التصديق على الاتفاقية أو الأنضمام إليها أن تحتفظ إليها بحقها دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدي الذي يحدث إذا كان أحد الزوجين من رعايا

22- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح في كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها لا يعتبرون من رعاياها في تطبيق هذه الاتفاقية

23- يجوز لكل دولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالأنفصال الجسماني أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا وتذكر بوضوح النظم القانونية التي سوف تنطبق عليها الاتفاقية يجوز لكل دول متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بأنفصال جسدي ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانوني الذي تم بموجبه الطلاق أو الأنفصال الجسدي عند تاريخ الاعتراف بهما

24- هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الأنفصال الجسدي غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الأنضمام إليها أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو أنفصال جسدي وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة

25- يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الأنضمام إليها ان تبدي تحفظ أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19 , 20 , 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أي تحفظ آخر كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بأمتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدي تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التي يشملها الامتداد يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته على أن بمبلغ هذا المدول إلى وزارة خارجية هولندا يظل أثر التحفظ في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار إليه فى الفقرة السابقة

26- تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لأهاي للقانون الدولي الخاص يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدي وزارة خارجة هولندا

27- يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2 تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة صدقت عليها اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق

28- وفقا للمادة 27 فقرة 1 يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على أن تكون عضوا في هذا المؤتمر أو في منظمة الأمم المتحدة أو طرفا في لائحة محكمة العدل الدولية تودع وثيقة الانضمام لدي وزارة خارجة هولندا يعمل بهذه الاتفاقية في الدولة المنضمة في اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة الأنضمام هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الانضمام هذا التصريح يودع لدي وزارة خارجة هولندا التي تقوم بأرسال نسخة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التي صرحت بالموافقة على هذا الانضمام في اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام

29- يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الأنضمام إلى الاتفاقية أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو على أقليم أو أكثر منها سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة وبناء على هذا كل امتداد من هذا النوع يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا لن يكون للأمتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الامتداد يودع هذا التصريح لدي وزارة خارجة هولندا على أن ترسل صورة طبقل الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة لن يكون للأمتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة

30- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولي من المادة 27 وذلك حتي بالنسبة للدول التي صدقت عليها أو أنضمت إليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا إذا كان هناك أخطار بغير ذلك يبلغ هذا الأخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل أنقضاء مدة الخمس سنوات يجوز أن ينحصر هذا الأخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هذا الأخطار لن يكون له أثر ألا بالنسبة للدولة التي قامت بتبليغه يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة

31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار إليها في المادة 26 وكذلك الدول التي تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28 (أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 26 (ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولي (ج) بالأنضمام المنصوص عليه في المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام (د) الامتدادات المنصوص عليها في المادة 29 وتاريخ الأخذ بها (هـ) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30 (و) التحفظات والعدول عنها المشار إليهما في المواد 19 , 20, 21 , 24 , 24 (ز) التصريحات المشار إليها في المواد 22, 23, 28, 29 وبناء على ما تقدم قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية

تعليقات