من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، كما أن له أن يحدث في المباني زيادة وتعديلاً، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته. ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتيه لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير في سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية، ولا يكفى في ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتي لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه [الطعن رقم 218 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 244 ]
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر- هو وورثته من بعده- أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه[الطعن رقم 1415 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 920 ]
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها تملكت الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ تضع اليد عليها منذ عام 1946 حتى عام 1976 وقد توافر لوضع يدها شرائطه القانونية، وجابهت المالك الحقيقي وأنكرت ملكيته ولم تدفع شيئاً للمستحقين في الوقف، أيضاً تملكت الأرض بالتقادم الخمسي مستنده في ذلك إلى عقد شرائها المسجل رقم 5210 في 1940/9/21 غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها على سند من أنها تضع اليد على الأرض بصفتها مستحكرة لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفي هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل ايجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثامن أن الجمعية الطاعنة تضع اليد على أرض النزاع منذ عام 1940 وحتى صدور القانون 180 لسنة 1952 بسبب التحكير ومن ثم انتهت إلى رفض ما تمسكت به الجمعية الطاعنة من تملكها الأرض بالتقادم الطويل وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الصدد سائغاً ويتفق مع ما هو ثابت بمذكرة الجمعية الطاعنة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1958/9/30 والمعلاه تحت رقم 5 دوسيه في الدعوى رقم 845 سنة 1957 مدني كلي مصر - المضمومة للدعوى الراهنة - من أنها تضع اليد على أرض النزاع بسبب التحكير وأنها دائبة على سداد قيمة الحكر للحارس على الوقف دون توقف حتى عام 1952 وفي هذا العام امتنع الحارس عن قبول سداد قيمة الحكر وطالب بمبلغ يزيد عن هذه القيمة وأبدت الجمعية الطاعنة في مذكرتها استعدادها لدفع قيمة الحكر الذي كانت تدفعه وهو مبلغ 25.143 جنيه دون زيادة أيضاً ثابت من خطاب الجمعية المؤرخ 1948/4/7 المرسل إلى الحارس على الوقف - والذي لم تجحده - أنها أرسلت شيكاً بالمبلغ المشار إليه على بنك مصر - فرع سوق الحضر - أجرة الحكر وهو ما يتنافى مع ادعاء الجمعية أنها أنكرت الملكية على المستحقين في الوقف وأنها لم تدفع لهم أجرة الحكر، كما أن وضع يدها بعد عام 1952 وحتى إقامة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدني كلي مصر والتي رفعها الحارس على الوقف للمطالبة بقيمة الحكر وإزالة المنشآت المقامة على الأرض - مدته خمس سنوات لا تصلح لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم الطويل فإن ما تدعيه الجمعية إنها تملكت الأرض بالتقادم الطويل يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستنده في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الجمعية الطاعنة لم يتوافر لها شروط اكتساب ملكية عين النزاع بالتقادم الخمسي ذلك أن عقدي الجمعية المسجلين رقمي 5210 في 1940/9/21، 3262 في 1948/4/10 لا يتضمنان بيع الأرض موضوع النزاع للجمعية الطاعنة بل اشترت الجمعية بموجبها حق الانتفاع ومن ثم فهما لا يصلحان سبباً صحيحاً في حكم المادة 969 من القانون المدني لاكتساب الملك بالتقادم الخمسي وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويتفق مع أحكام القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس. [الطعن رقم 308 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 612 ]
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر- هو وورثته من بعده- أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه[الطعن رقم 1415 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 920 ]
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها تملكت الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ تضع اليد عليها منذ عام 1946 حتى عام 1976 وقد توافر لوضع يدها شرائطه القانونية، وجابهت المالك الحقيقي وأنكرت ملكيته ولم تدفع شيئاً للمستحقين في الوقف، أيضاً تملكت الأرض بالتقادم الخمسي مستنده في ذلك إلى عقد شرائها المسجل رقم 5210 في 1940/9/21 غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها على سند من أنها تضع اليد على الأرض بصفتها مستحكرة لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفي هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل ايجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثامن أن الجمعية الطاعنة تضع اليد على أرض النزاع منذ عام 1940 وحتى صدور القانون 180 لسنة 1952 بسبب التحكير ومن ثم انتهت إلى رفض ما تمسكت به الجمعية الطاعنة من تملكها الأرض بالتقادم الطويل وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الصدد سائغاً ويتفق مع ما هو ثابت بمذكرة الجمعية الطاعنة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1958/9/30 والمعلاه تحت رقم 5 دوسيه في الدعوى رقم 845 سنة 1957 مدني كلي مصر - المضمومة للدعوى الراهنة - من أنها تضع اليد على أرض النزاع بسبب التحكير وأنها دائبة على سداد قيمة الحكر للحارس على الوقف دون توقف حتى عام 1952 وفي هذا العام امتنع الحارس عن قبول سداد قيمة الحكر وطالب بمبلغ يزيد عن هذه القيمة وأبدت الجمعية الطاعنة في مذكرتها استعدادها لدفع قيمة الحكر الذي كانت تدفعه وهو مبلغ 25.143 جنيه دون زيادة أيضاً ثابت من خطاب الجمعية المؤرخ 1948/4/7 المرسل إلى الحارس على الوقف - والذي لم تجحده - أنها أرسلت شيكاً بالمبلغ المشار إليه على بنك مصر - فرع سوق الحضر - أجرة الحكر وهو ما يتنافى مع ادعاء الجمعية أنها أنكرت الملكية على المستحقين في الوقف وأنها لم تدفع لهم أجرة الحكر، كما أن وضع يدها بعد عام 1952 وحتى إقامة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدني كلي مصر والتي رفعها الحارس على الوقف للمطالبة بقيمة الحكر وإزالة المنشآت المقامة على الأرض - مدته خمس سنوات لا تصلح لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم الطويل فإن ما تدعيه الجمعية إنها تملكت الأرض بالتقادم الطويل يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستنده في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الجمعية الطاعنة لم يتوافر لها شروط اكتساب ملكية عين النزاع بالتقادم الخمسي ذلك أن عقدي الجمعية المسجلين رقمي 5210 في 1940/9/21، 3262 في 1948/4/10 لا يتضمنان بيع الأرض موضوع النزاع للجمعية الطاعنة بل اشترت الجمعية بموجبها حق الانتفاع ومن ثم فهما لا يصلحان سبباً صحيحاً في حكم المادة 969 من القانون المدني لاكتساب الملك بالتقادم الخمسي وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويتفق مع أحكام القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس. [الطعن رقم 308 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 612 ]