المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات " يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف - وهو المستأجر - قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة ، مما مؤداه أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة . الطعن رقم ۷٦۳۰ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۰۰
مفاد النص في المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلي ماافصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - علي أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحدة اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البيئة مما مؤداه أن اثبات العلاقة الايجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل علي ايصالات تفيد سداد الاجرة . الطعن رقم ۳۱٥۰ لسنة ٦۱ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۱۹۹۱مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۲۸۰ - صفحة ۱۷۷٦ )
أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة يحدث بمجرد تلاقي إرادتي طرفيه بإيجاب وقبول صحيحين ويجوز إثباته بأي طريق من طرق الإثبات إذ لم يشترط القانون اسباغ العقد في شكل معين ويمكن استنتاج قيام العلاقة الإيجارية من مراسلات متبادلة بين الطرفين أو في قبول المؤجر القيمة الإيجارية المرسلة إليه من المستأجرالطعن رقم ۱٥۱۲۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤