أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق على غير ذلك

أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلًا أمام القضاء يُطالب بالتعويض الطعن رقم ٤۹۹۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۲٤

تعليقات