إذ كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أى من باقى ورثه المالك الأصلى - والده ووالدته - لم يعترضا على انفراد الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته وأشقائه برفعها ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، وإذ تأكد هذا بالتوكيل والإعلام الشرعى المقدمين لمحكمة الاستئناف - ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لآثارها منذ بدايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۳۹۷۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۰
ان مؤدى المادتين 827 ،
828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين
ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من
الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب
الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة
الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على
إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ
تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما
أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن
الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .[ الطعن رقم 1749 - لسنـــة 53ق -
تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1989]