إذ ما تقرر الحق في التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة . الطعن رقم ۸۰ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱٦ مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۱ - صفحة ٥ ) هيئه عامه
القضاء لاحد الورثه بالتعويض الموروث عد نائبا عن الباقين ولا يحق لايهم معاودة طلب ذلك بدعوى لاحقه
تعليقات