دعوى الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع فيحق لاحد الورثه اقامتها عن نفسه وفي حالة عدم اعتراض الباقين عد نائبا عنهم

إذ كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أى من باقى ورثه المالك الأصلى - والده ووالدته - لم يعترضا على انفراد الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته وأشقائه برفعها ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، وإذ تأكد هذا بالتوكيل والإعلام الشرعى المقدمين لمحكمة الاستئناف - ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لآثارها منذ بدايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۳۹۷۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۰

ان مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .[ الطعن رقم 1749 - لسنـــة 53ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1989]

 

تعليقات