لا يحق للشهر العقاري المطالبه بالرسوم التكميله الا لوجود خطأ مادي او غش فقط والخطأ المادي هو الخطأ الحسابي
لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف فى المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى . بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص فى المادة (25) على أن " يكون للدولة ـ ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش ـ حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " وفى المادة (26) على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر .. " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما . والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . أما الغش فهو ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبة أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره فى ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم ، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذى عوّل عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى ، مما يجيز لمكتب الشهر العقارى المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون . مما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة . - الطعن رقم 1175 لسنة 81 ق - جلسة 12 / 6 / 2012 - مكتب فني 63 - صـ 871 - ق 136
تعليقات