الشهاده الصادره من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفة العقارلا تعتبر اشهار

" الشهادة الصادرة من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفة العقار لا تعدو أن تكون بياناً للعقار بالسجل العيني و ما إذا كان عليه قيود من عدمه , و يمكن لأي شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين 132 , 133 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني , و هي على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة . "( الطعن رقم 393 لسنة 70 ق جلسة 24 / 10 / 2011 )
تعليقات