لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه بموجب توكيل مما يعيب إجراءات حلفها

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/7/2005 لحضور المطعون ضده شخصياً لحلف اليمين وبها مثل وكيله وطلب أجلاً لإحضار توكيل لحلف اليمين ، وبجلسة 17/6/2007 حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة ، وإذ كان لا يجوز حلف اليمين بتوكيل على نحو ما سلف بيانه مما يعيب إجراءات حلفها . لما كان ما تقدم ، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رغم ما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146)

تعليقات