لا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى وبين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن دون تحفظ أيضأ ولو كان مصرحاً فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى إلا فى شئ واحد هو الأجرة ، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذلك القانون ، ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى وبين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن دون تحفظ أيضأ ولو كان مصرحاً فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات متى كان تفسيرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من البند العاشر من عقد تأجير الأرض محل التداعی و المؤرخ 10/ 12 / 1996 فيما بين الطاعنة و النقابة المطعون ضدها إلى إجازتها التأجير من الباطن على أن تظل الطاعنة مسئولة أمامها عن كافة الالتزامات المتعلقة بسداد الأجرة الواردة بذلك العقد بما يتضمن أنها تظل ملتزماً بالأجرة دون - المستأجر من الباطن - وأن الأوراق قد خلت من قبول النقابة المطعون ضدها حلول المستأجر من الباطن محل المستأجر الأصلى وكان هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ويدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس ومن ثم غير مقبول. الطعن رقم 11505 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 1 / 2021
تعليقات