المساكن التي هي من ملحقات الأراضي الزراعيه لا يجوز تملكها بالتقادم الطويل
المقرر في قضاء محكمة النقض طبقا للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقا للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصا له على وجه الإستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً بإستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم بإعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . الطعن رقم ٦۲۰۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۱۹۹۹ مكتب فنى ( سنة ٥۰ - قاعدة ۲٤۰ - صفحة ۱۲۲۱ )
تعليقات