اعتبار الحائز غاصب للعين اذا تضمن عقد الايجار شرط صريح فاسخ وتحققت شروط اعماله وانفسخ العقد من تلقاء نفسه وبالتالي تكون الدعوى غير مقدرة القيمه

أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدماً يعتبر قد وافق ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند تحقق هذا الشرط من يد مستأجر إلي يد غاصب .إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد التداعي قد تضمن الشرط الصريح الفاسخ عند إخلال الطاعن بسداد الأجرة لمدة شهرين متتاليين بعد التنبيه عليه وكانت الدعوى بطلب فسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لإخلال الطاعن بدفع الأجرة ومن ثم تكون يده علي العين محل التداعي صارت تبعاً لذلك يد غاصب وتكون الدعوي أقيمت بطلب غير قابل للتقدير ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس الطعن رقم ۱۳۰۰٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
تعليقات