أن قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى الطعن رقم ۹۹۸۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
قسمة المهايأه المكانيه لا تنهي حالة الشيوع انما تفرزه من حيث المنفعه
تعليقات