وأن :- " تصرف الشريك على الشيوع في كل المال الشائع أو في جزء منة يزيد على حصتة بأي من أنواع التصرف ، سواء كان بيعاً أو مقايضة أو هبة أو رهن إلى غير ذلك لا ينفذ في مواجهه باقي الشركاء إلا بقدر حصة المتصرف المملوكة لة على الشيوع لإعتبارهم من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من الشريك في كل المال الشائع بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في هذا المال بمعنى أن تصرف الشريك في كل المال الشائع أو في جزء منة يزيد على حصتة يعتبر تصرفاً وارداً على ملك الغير في ما زاد على حصتة . ومن ثم لا ينفذ في مواجهه باقي الشركاء إلا بقدر حصة الشريك الشائعة حيث يحل المتصرف إلية محل هذا الشريك في حدود حصة هذا الأخير ويحق للمشتري الحصة الزائدة في تلك الحالة رفع دعوى إستحقاق جزئي ( أو الكلي حسب الأحوال ) في مواجهه الشريك البائع بقدر حصص باقي الشركاء" ( الوسيط في شرح القانون المدني للمستشار / عبد الرزاق السنهوري – الجزء الثامن – ص 1164، 1165، 1166 بند 535 )
عقب قسمة المال الشائع يحق لمن وقع البيع على حصته ان يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق الجزئي
تعليقات