عقد القسمه الذي يتم بعد البيع حجه على المشترين و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع في نصيبه
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 2/826 من القانون المدنى أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع و تمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع في نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة، و خلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف و بذلك يصبح إستمرار المشترى في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند و يكون لمن إختص به الحق في إستلامه من تحت يد المشترى ، كما يحق ذلك من إختص به و لو لم يسجل عقده . إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في المادة ... قد شمل القدر المتنازع عليه و قضى بإختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به ، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع ، و لما كان البائع للطاعنين مختصماً في تلك الدعوى و كان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - و على ما ورد في الرد على السبب الأول - و يعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الإدعاء بأن القدر المتنازع عليه و الذى شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة إنقلبت إلى قسمة نهائية ، نزولاً على حجية ذلك الحكم و الذى يتعين الإلتزام بها إذ هى من مسائل النظام العام ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما إستخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة القدر المتنازع عليه - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . الطعن رقم ٦۸٦ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۸۱
تعليقات