دعوى ثبوت الملكيه يشترط شهرعريضتها لكونها من الدعاوى المتعلقه بحق عيني عقاري والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني

طلب تثبيت الملكية يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . "
( الطعن رقم 5290 - لسنــة 67 ق - جلسة 26 / 6 / 2010 )
تعليقات