طلب تثبيت الملكية يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . "
( الطعن رقم 5290 - لسنــة 67 ق - جلسة 26 / 6 / 2010 )
دعوى ثبوت الملكيه يشترط شهرعريضتها لكونها من الدعاوى المتعلقه بحق عيني عقاري والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني
تعليقات