مفاد
المادتين 49 ، 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية أن مناط الالتجاء
إلى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى
بتزويرها في دعوى سبق للقضاء نظرها ، إذ كان يتعين عند الاحتجاج بهذه
الورقة في الدعوى السابقة الادعاء بتزويرها باتباع الإجراءات التي نص عليها
القانون في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات باعتبار أن الادعاء
بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، ولا
يكون لغير المحكمة التي فصلت في هذه الدعوى أن تنظره ، وهي قاعدة آمرة
متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء
نفسها .الطعن رقم ٦۷۸٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۲۰۲۲
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى سبق للقضاء نظرها
تعليقات