حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية شرطه أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
وفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنة يكون للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي يكون قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . وحيث أنة من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطه أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة – المادتين 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية –شرطة – أن يكون باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق جلسة 20/11/1988)
تعليقات