مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . الطعن رقم ۲٥۱٥ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٦مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ٦۰۰ )
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال
تعليقات