دعوى الرد و البطلان او التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم

إن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبل . (3) ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الإلتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم . - الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق - جلسة 26 / 4 / 2012 - مكتب فني 63 - صـ 675 - ق 103

 

تعليقات