استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

أنه( ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، ومن حقه وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر ، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مشروط بأن يكون ما يستخلصه من سائر الأدلة فى الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .)( الطعن رقم ۲۰۱٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۲۰ )
وأن (لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الصورية ونفيها ما دام استخلاصها سائغاً .)( الطعن رقم ۸۲۰۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ٥۷ - صفحة ۳۷٤ )
تعليقات