أنه( ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، ومن حقه وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر ، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مشروط بأن يكون ما يستخلصه من سائر الأدلة فى الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .)( الطعن رقم ۲۰۱٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۲۰ )
وأن (لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الصورية ونفيها ما دام استخلاصها سائغاً .)( الطعن رقم ۸۲۰۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ٥۷ - صفحة ۳۷٤ )
استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى
تعليقات