والمقرر ان الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين الوسيط 2 – د. السنهورى – ص 954 – طبعة 2007
واستقرت محكمة النقض ان ( المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة - فإذا كان الحكم قد أجاز الإثبات في هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لا يكون في حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة ولا جدوى من النعي عليه بما يورده في أسبابه بعد ذلك تزيداً [الطعن رقم 189 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1957 - مكتب فني 8 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 759 ]
إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ 8/10/2016 سند ملكية المطعون ضدها الثانية الصادر لها من المطعون ضدها الأولى ، صورى صورية مطلقة ، حرر بالتواطؤ بينهما بقصد الإضرار بها ، وإهدار الأثر المترتب على عقد شرائها لذات العين المبيعة لها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع المؤرخ 22/8/2016 الذى تم تنفيذه على الطبيعة بالشروع فى استكمال بناءه ، وتأجير عين النزاع لأخرين ، فيحق لها – الطاعنة – بإعتبارها من الغير بالنسبة لهذا العقد إثبات هذا الدفاع بكافة طرق الإثبات ، إذ من شأن ثبوت هذه الصورية محو العقد من الوجود، وإزالة كافة العوائق التى تصادف الطاعنة فى سبيل تحقيق أثر عقدها المؤرخ 22/8/2016، كما يكون لعقد مشتراها أفضلية على عقد المطعون ضدها الثانية ، فلا يجوز نزع العقار من تحت يدها ما لم تسبق الأخيرة إلى تسجيل عقدها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يقل كلمته فى المستندات المقدمة من الطاعنة والتى دللت بها على أسبقيتها بوضع اليد على عين التداعى . الطعن رقم ۲۰۱۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱ / ٥ / ۲۰۲۳
ملحوظه
ليست الصوره الوحيده للصوريه التدليسيه ان يتعاقد متعاقدان بنية غش الغير انما يتصور ان يقع احد المتعاقدين في غش او تدليس من المتعاقد الاخر حال ابرام العقد وفي هذا الحكم التالي
ومن المستقر عليه قانونا وقضاء أن الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم فقضى أن( صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 - الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 ( المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدنى – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد. فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن. وعلى ذلك إذا دفع بصورية عقد وأحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة ونوعها أتدليسية هي أم غير تدليسية، والدلائل المقدمة من المدعي على صحة دعواه، وجواب خصمه عليه، وخطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية، والوقائع التي أذنت في تحقيقها، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ومتعيناً نقضه الطعن رقم 40 لسنة 7 ق - جلسة 18 / 11 / 1937 - مكتب فني 2 - جزء 1 - صـ 200 - ق 74
والمقرر ان تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت " نقض - جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني - ص 1328
الصوريه التدليسيه هي تعاقد شخص مع اخر لغش الغيربقصد الاضرار به او وقوع احد الاطراف في الغش حال التعاقد
تعليقات