على المحكمه تصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف عليه الفصل في الدعوى

يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوى المائلة - تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقيق من سلامة أو عدم سلامة هذه الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه. الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ )

تعليقات