يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بخمس عشرة سنة ولا يخضع للتقادم الخمسي وان كان المبلغ عباره عن ريع وكل في تحصيله
لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسري هذا التقادم على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكل الوكيل في تحصيله وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما [الطعن رقم 192 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1779 ]
تعليقات