الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر

فانه ومن المستقر عليه قانونا أن  الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع .(الطعن رقم 8137 لسنة  63ق جلسة 28/5/ 2002 ) 

تعليقات