فانه ومن المستقر عليه قانونا أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع .(الطعن رقم 8137 لسنة 63ق جلسة 28/5/ 2002 )
الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر
تعليقات