بطلان الشركة لعدم
استيفائها الشكل المطلوب . م 507 مدني . للغير أن يحتج به علي الشركاء أو يغفله
ويتمسك بوجود الشركة
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن
للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز
للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة
قائمة منتجة لآثارها
الطعن رقم 182 لسنة 41 ق - جلسة 16 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 2 - صـ 2037 -
ق 369
للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب وفقا لنص الماده 507 مدني وأن اغفل ذلك وتمسك بوجودها اتعتبرت صحيحة قائمة منتجة لآثارها
تعليقات