ذلك أن المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدی نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة، وأن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمناً ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً ، وأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها ، كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة.
[الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ – الصادر بجلسة 21/2/2021 – لم ينشر بعد]
[الطعن رقم ۲۱۷٥۹ لسنة ۸۸ – الصادر بجلسة 9/1/2020 – لم ينشر بعد]
[الطعن رقم ۱٦٦٦۰ لسنة ۸٥ – الصادر بجلسة 21/9/2016 – لم ينشر بعد]
ومن المقرر- أنه لما كانت المادة ١٠٢ من قانون الإثبات تنص على أنه "لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائـى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا" مفاد ذلك أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائيـة، دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة، ولما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التـداول فتنعطف عليه الحمايـة القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائيـة، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك، كما أنه من المقرر أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائـه بدون رصيد، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك، وهو أساسها فى حد ذاته، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك، وان الحكم الجنائـى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته، لعدم بحثه فى البواعث على إصداره ، والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها.
[الطعن رقم ١٤٨٥٧ لسنة ٨٤ - جلسة 9/1/2020 – لم ينشر بعد]
[الطعن رقم ۱۰۰٥۲ لسنة ۸٦- الصادر بجلسة 22/5/2017 – لم ينشر بعد]
[الطعن رقم ٤۳۲۸ لسنة ٦۱ - جلسة 21/1/1993 - مكتب فنى سنة ٤٤ - قاعدة ٥٥ - صفحة ۲۹۹