تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق ودعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في الاسترداد وفي كل الاحوال خمسة عشر عام

عن دعوى استرداد ما دفع بغير حق
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 187 من ذات القانون على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق" مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به)( الطعن رقم 1716 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 613 )
عن دعوى استرداد غير المستحق
الموجز

تسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الموفى بحقه في الاسترداد أو بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ دفع غير المستحق أيهما أقصر
القاعده
 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 160 ، 182 ، 187 من التقنين المدنى أنه يترتب على الفسخ قضائيا كان أو اتفاقيا أو قانونيا انعدام العقد انعداماً يستنفد أثره فيعتبر كأن لم يكن . ويعود العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه . (1) وكان زوال سبب استحقاق الدين بفسخ العقد أو إبطاله يجعل الوفاء الذى كان العقد سبباً له يصبح دون سبب ، ويكون لكل من المتعاقدين استرداد ما أوفى بمقتضى هذا العقد وفقاً للأحكام الخاصة برد غير المستحق . وتسقط دعوى الاسترداد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الموفى بحقه في الاسترداد أو بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ دفع غير المستحق أيهما أقصر . ومن ثم فإن دعوى المشترى بالمطالبة برد الثمن بعد القضاء بالفسخ تقوم على أساس أحكام دفع غير المستحق وتسرى عليها مواعيد السقوط السالفة البيان . فتسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائى كأصل عام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن دعوى المطعون ضده باسترداد ما دفع من الثمن تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائى بالفسخ ، ورتب على ذلك رفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في استرداد ما دفع من الثمن بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدنى لرفع دعواه بعد مُضى ما يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائى بالفسخ فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبته هذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط الدفع المبدى من الطاعنة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .الطعن رقم ۳۹۱٦ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٤
تعليقات