الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية مؤقته متعلقه بزوال الحاله من عدمه

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أى دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهى تدوم بدوام الدواعى التى أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها . الطعن رقم ۱٥۰ لسنة ٦۰ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۹۰ )

تعليقات