المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان التشريع الجمركى جاء خلواً من النص على مدة لتقادم الضرائب والرسوم الجمركية ، ومن ثم فإن هذه المدة تخضع لأحكام القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وعلى ذلك يتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضى خمس سنوات . الطعن رقم ۷٦٥ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲۰
تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى في ذلك ما ورد منها في القانون المدنى أو في القوانين الخاصة و من ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر . الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل في مدلولها و عمومها ، و إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱۰۸ - صفحة ٥۸٦ )
ملحوظه أمر تقدير الرسوم القضائية . هو بمثابة حكم بالدين . صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها . أثره .سقوط الرسوم المستحقة بانقضاء خمس عشرة سنه .م 385 مدني .
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق في المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ذات الطعن السابق الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱۰۸ - صفحة ٥۸٦ )
يتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضى خمس سنوات ومنها الرسوم الجمركيه وفي حالة استنفاد طرق الطعن فيه او بفواتها بعد الاعلان يصبح نهائي ويكون بمثابة حكم بالدين لا يسقط الا بمرور خمسة عشر سنه
تعليقات